responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 241

الثلاثة إلى العشرة حيض اذا انقطع، و لا عبرة بلونه، ما لم يعلم انه لقرح أو لعذرة، و هو إجماع. و لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون حيضا» و نحوه ما في المنتهى غير انه قال: «و هو مذهب علمائنا أجمع». فان ما ادعياه من الإجماع و إن كان في بعض موارد القاعدة، إلّا أن استدلالهما عليه بالقاعدة يقتضي كونها بعمومها أوضح من معقد الإجماع، بحيث يستدل بها عليه.

اذا عرفت ذلك نقول: إن الكلام في القاعدة «تارة» يكون في معناها (و اخرى) في دليلها (و ثالثة) في موردها.

أما الأوّل: فهو أنه ليس المراد بالامكان الامكان الذاتي- أعني ما يكون الحكم به بالنظر إلى الذات- و ذلك لأن خصوصية الحيضية إن كانت خارجة عن قوام الذات يلزم بطلان عموم القضية في جميع الموارد التي يحكم فيها بعدم الحيض، لتحقق الامكان الذاتي، مع أن المفروض ان الدم فيها ليس بحيض، و لا فرق في ذلك بين الامكان العام و الخاص، و إن كانت داخلة في قوام الذات، فان كان المقصود الامكان الخاص- و هو ما يصح سلب الضرورة فيه عن الطرفين- بطلت القضية، لأن الدم إما حيض بالضرورة أو لا حيض كذلك، فيمتنع سلب الضرورة عن الطرفين و ان كان المقصود العام منه- كما اختاره في المسالك و تبعه عليه في الذخيرة- و هو ما يصح سلب الضرورة فيه عن الطرف المخالف، فالقضية و إن كانت صحيحة إلّا أنها تكون حقيقية واقعية، لأن كل دم لا يكون سلب الحيض عنه ضروريا فهو حيض واقعا، و لا تكون قضية تعبدية ظاهرية كما هو المقصود.

و كذا الحال لو اريد منه الامكان القياسي بلحاظ حدوده الواقعية لأن ما جمع‌

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست