responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 240

37- قاعدة الامكان‌

تنبيه: قال العلّامة رضى اللّه عنه في القواعد: «و كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض و إن كان أصفر أو غيره». و مثله كلام غيره، و في جامع المقاصد: «هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، و تكرر في كلامهم، و يظهر منهم انه مما أجمعوا عليه». و عن شرح الروضة: «ذكره الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر منه اتفاقهم عليه» و في الذخيرة: «لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب، بل في كلام المحقق و العلّامة انه إجماعي» و عن شرح المفاتيح: أنه المعروف من مذهب الأصحاب، و عن حاشية المدارك: «انهم لم يعولوا على الامكان و إنما عولوا على الاجماع» و في الرياض: نسبته إلى الأصحاب من غير خلاف، بل عن الخلاف:

«الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام العادة أو الأيام التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضا»، ثم حكى عن بعض العامة تخصيص ذلك بأيام العادة، ثم قال: «دليلنا على ذلك إجماع الفرقة»، و عن نهاية الأحكام: «كل دم يمكن أن يكون حيضا و ينقطع على العشرة فانه حيض، سواء اتفق لونه أو اختلف، ضعيف أو قوي إجماعا» و في المعتبر: «و ما تراه المرأة بين‌

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست