responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 239

لم يتحقق من الأصحاب إجماع بنحو يخرج به عن القواعد، فالعمل عليها متعين‌ [1] (المستمسك ج 4/ 436- 440).


[1] أقول: في صحيح ابن مسلم على المشهور عدّ التيمم أحد الطهورين (الوسائل ج 3/ 371) و في صحيح محمّد و جميل: فان اللّه عزّ و جلّ جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (المصدر: 387) و في موثقة سماعة: فان اللّه عزّ و جلّ جعلهما طهورا: الماء و الصعيد (المصدر: 388) و قال اللّه تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‌ (البقرة: 222) فالتيمم كالوضوء مستحب نفسي. و مفهوم ما ورد في الروايات عرفا من ان رب الماء و الارض أو الصعيد واحد على اجماله في الجملة ان كل ما هو غاية للغسل و الوضوء فهو غاية للتيمم كما ذكره السيّد الاستاذ الماتن في مستمسكه.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست