responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 238

لكن الظاهر وجوب الاتيان به بداعي الأمر النفسي، أو بداعي الكون على الطهارة، لما عرفت من أن الأمر بالموقت لا يصلح للبعث إليه قبل الوقت، و إنما الباعث العقل و هو لا يصلح للداعوية إليه على وجه يكون عبادة.

اللهم إلّا أن يقال: إنه يكفي في عبادية العبادة كونها مشروعة في نفسها، و كون الاتيان بها على وجه يستحق فاعلها الثواب و إن لم يقصد الفاعل الأمر الشرعي، بل لو لا ذلك لم يصح الوضوء المأتي به بعد الوقت بداعي الصلاة، لأن الأمر الغيري المترشح من قبل الأمر النفسي بالصلاة إنما يتعلق بالطهارة المقارنة للصلاة، و هو بقاء الطهارة، و بقاء الطهارة ليس مستندا إلى الوضوء فان الوضوء إنما يحدث الطهارة، و الحدوث ليس علة للبقاء، و لا البقاء معلول له، لأن العلية و المعلولية تستتبع الاثنينية و لا اثنينية بين الحدوث و البقاء، بل هما وجود واحد مستمر. فالأمر بالصلاة مع الطهارة لا يترشح منه أمر غيري بالوضوء و إنما يتشرح منه أمر غيري ببقاء الطهارة لا غير، فلو بني على اعتبار الأمر الغيري في صحة الوضوء للصلاة كان باطلا، و هو مما لا يمكن الالتزام به ضرورة.

و قد أشار إلى ما ذكرنا في الجواهر قال: «فحينئذ لو تيمم قبل الوقت لذات الوقت لم يكن مشروعا بالنسبة إلى ذلك. لكن قد يقال بعدم فساد التيمم في نفسه بعد فرض استحبابه للكون على الطهارة، إذ هو حينئذ كالوضوء لغاية لم يشرع لها، لأن ملاحظة الغاية أمر خارج عنه اللّهم إلّا ان يقال بعدم حصول التقرب فيه. لأنه قصد ما لم يشرع له و ترك ما شرع له. فتأمّل جيدا». و الذي يتحصل مما ذكرنا: أنه‌

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست