responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 232

36- حول التيمم‌

(لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها و ان كان بعنوان التهيؤ. نعم لو تيمم غاية اخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة اذا كان وظيفته التيمم).

إجماعا كما عن المعتبر و النهاية و التحرير و الدروس و التنقيح و جامع المقاصد و الروض و غيرها، و في الذكرى و القواعد و المدارك و الجواهر و المستند و غيرها: و كأنه لهذا الاجماع يجب الخروج عن مقتضى القواعد الأولية المقتضية لوجوب الطهارة قبل الوقت‌ [1] كغسل الجنب و المستحاضة للصوم قبل الفجر، إما للبناء على كون الوقت شرطا للواجب لا للوجوب فيكون الوجوب من قبيل الوجوب المعلق لا المشروط، فيكون حاليا قبل الوقت و الواجب استقباليا.

فيترشح منه وجوب غيري حالي أيضا فيبعث إلى فعل المقدمة. أو للبناء على كون‌


[1] أي في المقدمات المفوّتة كما لا يخفى. و على كل نحن لا نعتمد على امثال هذه الاجماعات، و البحث فيه طويل الذيل.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست