responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 231

فإذا حج و لم يطف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه، لعدم صحة احرامه و لو استبصر بعد ذلك لم يجب عليه طواف النساء كما ذكرنا. لكن في الجواهر: احتمل ان الايمان اللاحق شرط في صحة عبادته. و هو خلاف ظاهر الادلة، و لو سلم لم يجب عليه طواف النساء، لاطلاق النصوص المتقدمة الدالة على الاجتزاء و عدم لزوم الاعادة، فانها ظاهرة في عدم لزوم طواف النساء (المستمسك ج 10/ 226).

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست