responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 178

هذا، و التحقيق هو القول المنسوب إلى المشهور، كما اختاره في الجواهر في آخر كلامه المتقدم، و كذلك في مبحث الإجارة فيما لو اختلفا في قدر الاجرة، و جعل القول بالتحالف فيها ضعيفا. و نسب إلى شيخنا الأعظم رضى اللّه عنه في قضائه، لأنه منصرف الأدلة، فإن المقصود من نزاع المتخاصمين أولى بالملاحظة في ذلك، و أولى أن يكون من وظيفة القاضي البت به و الحكم فيه، و لا معنى لملاحظة أمر آخر، بل الدعوى التي لا يترتب عليها غرض لا يجب سماعها.

و على هذا فقد يتوجه الإشكال على ما ذكره الجماعة في مفروض المتن من إطلاق القول: بأن القول قول منكر الإجارة، بأنه لا يتم على المشهور، إذ اللازم عليه التفصيل بين ما إذا كانت اجرة المثل أكثر، فالقول قول مدعي الإجارة، و بين ما إذا كانت أقل، فالقول قول منكر الإجارة، لأنه في الأوّل مدعي الإجارة ينفي استحقاق الزائد، فيطابق قوله الأصل، و في الثاني يكون مدعي الإجارة مدعيا لاستحقاق الزائد فيكون مدعيا، و خصمه ينفي استحقاق الزائد فيكون منكرا. نعم يتم كلامهم على المذهب الآخر، لأن مصب الدعوى ثبوت الإجارة و عدمها، فمدعي الأوّل مدع و خصمه منكر على كل حال‌ [1].


[1] أقول و هذا بحث شريف مفيد و قد تعرض له في ج 13/ 137 و ج 14/ 397 أيضا و قال: إن ظاهر الأصحاب هنا و في جميع الموارد أن المدار في تشخيص المدعى و المنكر، و الغرض المقصود كما اعترف به جامع المقاصد و الجواهر و المصنف (أي صاحب العروة الوثقى).

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست