responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 177

سمعت (يعني: من النص)، نعم لا بأس به في غيره، لو أبرزت الدعوى باشتغال الذمة بالزائد إنكاره. أما لو أبرزت في تشخيص سبب الشغل، بحيث يكون الاستحقاق تبعيا، فقد يمنع تقديم قول المشتري فيه، ضرورة كون كل منهما مدعيا و منكرا. ففي المقام- مثلا- يدعي البائع أن ما وقع ثمنا في عقد البيع المخصوص مائة، و المشتري خمسون، فنزاعهما في تشخيص العقد المشخص في الواقع، و لا ريب في كون كل منهما مدعيا فيه و منكرا. و لعله لذا احتمل التحالف الفاضل في كثير من كتبه، بل عن ولده أنه صححه، و الشهيد الأوّل اختياره في قواعده و إن نسبه في الدروس إلى الندرة، بل مال إليه هنا في جامع المقاصد». و في مفتاح الكرامة- في مسألة ما لو اختلفا في قدر الاجرة فقال: آجرتك سنة بدينار، فقال:

بل بنصفه- نسب إلى المهذب القول بالتحالف، و إلى جامع المقاصد أنه قال: «لا ريب في قوة التحالف»، و إلى المختلف أنه قال: «أنه متجه» انتهى. و الثاني منسوب إلى المشهور. لكن عرفت أن الوجه في النسبة: استفادة ذلك من بنائهم على إجراء حكم المدعي و المنكر في كثير من موارد النزاع، و إلّا فقد عرفت أنه لا تصريح منهم بذلك.

و كيف كان: فما يتفرع على الخلاف المذكور أنه إذا قال المالك: آجرتك الدار بعشرة، فقال الآخر: آجرتنيها بخمسة، فعلى الأوّل: أنهما متداعيان لاختلافهما في المدعى لكل منهما، و على الثاني: أنهما مدع و منكر، لأن غرض الأوّل استحقاق العشرة، و غرض خصمه نفي استحقاق الخمسة الزائدة على الخمسة التي يعترف بها، و هذا النفي مقتضى الأصل، فمدعي خلافه مدّع، و مدعيه منكر.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست