responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 179

لكن يدفع الإشكال المذكور: أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى مقصودهما، فإن كان كل منهما مخالفا للأصل كانا متداعيين، و إذا كان مقصود أحدهما موافقا للأصل، و مقصود خصمه مخالفا للأصل كان أحدهما مدعيا و الآخر منكرا، سواء كان الأصل المثبت لأحدهما النافي للآخر. أو النافي لهما معا جاريا في أحدهما أم فيهما بلا واسطة، أم كان جاريا بواسطة كما في الأصل السببي، كما في المقام، فإن اجرة المثل إذا كانت أكثر من الاجرة المسماة، فالأكثر مما يثبته الأصل بالواسطة لأن أصالة عدم الإجارة تثبت اجرة المثل و إن كانت هي الأكثر، لأن كل منفعة مستوفاة على وجه الضمان مضمونة باجرة المثل، إذا لم تكن اجرة مسماة، فيكون الضمان باجرة المثل- التي هي الأكثر- من آثار نفي الاجرة المسماة بالأصل. و ليس المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين: أنه لا بدّ من الاصول الجارية في نفس المقصود بلا واسطة، يعني مع قطع النظر عن السبب و عن الأصل السببي الجاري فيه، فإن ذلك مما لا مجال للقول به. لأن الأصل السببي إذا كان قد اجتمعت شرائط حجيته لم يكن وجه لطرحه بالإضافة إلى الأثر المسبب، فيكون مدعي الأثر منكرا حينئذ. فلا مجال للإشكال على ما ذكره الجماعة من إطلاق: أن القول قول منكر الإجارة، فإنه في محله على المذهبين. (المستمسك ج 12/ 156 إلى 160).


- و ناقشنا هذا القول في كتابنا الأرض في الفقه: ص 116 بأنه خلاف إطلاق لفظ المدعى و المنكر و ما يشتق منهما فلاحظ.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست