responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 176

دعاؤه و ادعاؤه. هذا هو المفهوم منه لغة و عرفا.

ثم إن المراد من كون قوله مخالفا للحجة: أنه مخالف للحجة التي يلزم الرجوع إليها في نفس الدعوى لو لا المعارضة، فلو كان كل منهما قوله مخالفا للحجة في مورد الدعوى، لكنها كانت معارضة بالحجة الجارية في مورد دعوى خصمه، فهما متداعيان، و إن كان مقتضى العلم الإجمالي بكذب إحدى الدعويين بطلان الأصلين معا، لكن ذلك لا يقدح في صدق المدعى و يكونان بذلك متداعيين.

و على هذا فثبوت الإجارة لما كان على خلاف الأصل العملي كان المخبر عنه مدعيا و المنكر له مدعى عليه. و هذا مما لا إشكال عليه.

نعم هنا شي‌ء و هو: أن المعيار في تطبيق المدعي و المدعى عليه، هل هو مصب الدعوى و عبارة المتنازعين، أو هو الغرض المقصود للمتنازعين؟ و تحرير هذا الخلاف في كتب القدماء و المتأخرين مما لم أقف عليه، لكن يستفاد ذلك من تعليلاتهم في كثير من الموارد لكون الحكم هو التحالف الذي هو من أحكام التداعي، أو كون البينة من أحدهما و اليمين من الآخر الذي هو من أحكام المدعي و المنكر، فإن من ذكرهم للوجوه المختلفة يفهم خلافهم في ذلك. نعم صرح في الجواهر بوقوع الخلاف المذكور، و اختار الوجه الأوّل في صدر كلامه في مبحث الاختلاف في العقود من كتاب القضاء، و كذا في صدر كلامه فيما لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فإنه- بعد ما نقل عن المختلف القول بأن القول قول المشتري- قال رضى اللّه عنه: «إلّا أنه لا يخفى عليك ضعفه في خصوص المقام، لما

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست