اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 157
22- حول بدلية الأبدال في حال العذر
(الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح).
كما عن المختلف و كتب الشهيد و جامع المقاصد و المدارك، حيث لم يوجبوا الاستيناف للغايات بعد زوال العذر. لظهور أدلة المقام في كون وضوء الجبيرة بمنزلة وضوء التام في كونه مصداقا للطهور المعتبر في الصلاة و غيرها، و مصداقا للوضوء الذي لا بدّ أن يكون عليه المكلّف عند الدخول في الغايات، كما تضمنه كثير من نصوصها، كما تقدم في مبحث الغايات. خلافا لما عن المبسوط و ظاهر المعتبر و الإيضاح، و شرح المفاتيح من كونه مبيحا لدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية.
و الإنصاف يقتضي ما أشرنا إليه مرارا من أن إطلاق دليل وجوب التام يقتضي تعيّنه للرافعية و عدم وفاء الناقص بها، و مقتضى الجمع العرفي بينه و بين دليل وجوب الناقص عند العجز عن التام ليس التقييد، لتكون نتيجته كون الرافع في حال الاختيار هو التام، و في حال الاضطرار هو الناقص، فيكون الاختيار و الاضطرار كالسفر و الحضر و غيرهما من الخصوصيات التي يختلف الحكم باختلافها، بل الذي يقتضيه الجمع العرفي هو بدلية الناقص في ظرف سقوط التام
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 157