responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 158

من جهة العجز، فيكون ملاك التام ثابتا في حال العجز ثبوته في حال الاختيار [1]، غاية الأمر أنه يعذر المكلف في تركه للعجز و مقتضى ذلك عدم رافعية الناقص، و إلّا لم يتعين التام للرافعية، مع أنه خلاف إطلاق الأدلة الأوّلية. عليه فلا بدّ إما من الالتزام بكون الناقص مبيحا محضا، أو بان له رافعية ناقصة. و إن كان الأظهر الثاني، فإن الجمع العرفي بين الأدلة يقضي بأن الأبدال الاضطرارية قائمة مقام التام المبدل منه في ترتب الأثر بنحو غير تام، فأثرها من سنخ أثر المبدل منه، لكنه من بعض مراتبه. و لا فرق بين أن يكون البدل من سنخ المبدل، كالوضوء الناقص، و الصلاة جالسا، أو من غير سنخه، كالتيمم، و عدم الرفع فيه- إن تم- فهو للدليل الخاص. مع أنه غير تام، كما يأتي إن شاء اللّه في محله.

و ما ذكرنا مطرد في جميع الأبدال الثابتة في حال العذر عن الواقع الأوّلي، فإنها يترتب عليها أثر المبدل منه- في الجملة- و لا يترتب عليها تمام الأثر، و إلّا كانت في عرض المبدل منه، و هو خلاف اطلاق أدلته الذي عرفت أن مقتضى الجمع بينه و بين دليل مشروعية الناقص مجرد البدلية بلا تقييد للإطلاق المذكور.

و قد أشرنا إلى ذلك في حكم الوضوء من الإناء المغصوب. و منه يظهر أنه لا يجوز للمكلف إيقاع نفسه في العذر، لأنه تفويت للواقع الأوّلي، إلّا أن يقوم دليل على جوازه. فتأمل جيدا (المستمسك ج 2/ 553 و 554). و راجع الجواهر ج 5/ 252.


[1] فإن قلت: ادّعاء بقاء الملاك في فرض العجز بعد سقوط الخطاب محتاج إلى علم الغيب؟ قلت: دليل سيّدنا الماتن أنه مقتضى الجمع العرفي بين دليل وجوب التام و دليل وجوب الناقص.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست