responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 156

الفعل، و (لا- ظ) يمكن توهم رفع جميع أحكامه كما لا يخفى بأقل تأمّل (المستمسك ج 1/ 382- 383).

***


- ففيه أوّلا: أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام، و لذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي. و ثانيا أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين.

و قال في ص 115: ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير. و قال قبل ذلك حول حديث ضعيف سندا: إن ما فيه لا يستقيم إلّا بأن يراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما- أي عن المجنون و الصبي- شرعا من حيث العقوبة الأخروية و الدنيوية المتعلقة بالنفس كالقصاص أو المال كغرامة الدية.

أقول: الروايات المتضمنة لرفع القلم- و هي ثلاث كما يظهر من البحار و الوسائل و جامع الأحاديث- كلها ضعيفة سندا فلا معنى لصرف الوقت في تفسير متنها، و إن كان الأنسب بمناسبة سائر الروايات الواردة حول اشتراط البلوغ المذكورة في جامع الأحاديث أن المراد بالقلم هو قلم التكليف دون قلم المؤاخذة. و يدل عليه أيضا أن المؤاخذة و استحقاق العقاب ليسا مما تناله يد الجعل و التشريع، فإن الأوّل فعل الخالق و المدبّر في عالم التكوين دون التشريع، و الثاني من حكم العقل فالقابل للرفع و الوضع هو الحكم الشرعي.

و بالجملة إن قيّدنا القلم بقلم التكليف فلا بدّ من إخراج العبادات المستحبة في حق المميز و إن قيّدناه بقلم المؤاخذة فلا بدّ من إخراج بعض التعزيرات الثابت بالأدلة المعتبرة في حقه. فإطلاقه مقيد على كل حال.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست