responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 145

ترك استعمال النجس في غير الأكل و الشرب عليه، و كذا في سائر المحرمات غير النجس إذا كان يتوقف تركها عليه.

و من ذلك يظهر لك الفرق بين مقتضى الصحيح المذكور و مقتضى الاستدلال المتقدم على حرمة التسبيب، فإنّ بينهما عموما من وجه، إذ مقتضى الصحيح وجوب الإعلام و إن لم يكن هناك تسبيب‌ [1]. و لكنه يختص بالنجس من حيث‌


- زوجته فأراد جماعها، بل يجب الردع و الدفع في النفوس و الفروج كالزنا و اللواط.

2- يجب الإعلام فيما يوجب تركه التسبيب فإنه حرام كما عرفت، و كذا يجب إن دلّ الدليل عليه.

3- لا يجب الإعلام و لا يحرم التسبيب في الشروط الذكرية و العلمية كما عرفته في التعليقة السابقة.

4- قد يحرم الإعلام كما إذا استلزم إهانة أو أذية للمؤمن، و قد صرح في بعض الروايات بعدم وجوب الإعلام و أنه ما ذا عليك لو سكتّ؟

5- التسبيب في حق غير البالغين لا يحرم إلّا فيما علم من مذاق الشرع، بل ربما يجب دفعه عن المنكر على الولي بل و على غيره.

و اعلم أنا ذكرنا مسائل التسبيب و ما يتعلق به قبل عشرين سنة في كتابنا حدود الشريعة في محرماتها ج 1 و لم نراجع إليه الآن و لا بدّ للباحثين من الرجوع إليه و اللّه الموفق.

[1] و لعل عدم صدق التسبيب في بيع المتنجس للمشتري الجاهل، أنه ياكله لا اعتمادا على بيع البائع بل على اصالة الطهارة. لكن في الجزم بنفي السببية مطلقا محل إشكال.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست