responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 144

أيضا الاستدلال على حرمة التسبب إلى فعل غيره للحرام: بأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة الفعل إليه أولى، كما تقدم الإشكال فيه فراجع.

ثم إن الصحيح المتقدم و إن كان مورده الزيت المتنجس، لكن يجب التعدي عنه إلى مطلق المأكول و المشروب، بقرينة التعليل، المحمول على الارتكاز العرفي، فإن مقتضاه عدم الفرق بين الزيت و غيره، نعم يشكل التعدي عن المأكول و المشروب إلى غيرهما من المحرمات. لعدم مساعدة الارتكاز عليه. فالاقتصار عليهما متعيّن. و يشير إلى ذلك موثق ابن بكير [1] المتضمن للنهي عن إعلام المستعير إذا أعاره ثوبا لا يصلّي فيه‌ [2] و عليه فلا يجب الإعلام إذا كان يتوقف‌


[1] الوسائل باب: 47 من أبواب النجاسات حديث: 3.

[2] سند الرواية موثق، لكن نسخة مصدرها- و هو قر الإسناد- لم تصل إلى المجلسي و الحر- رحمهما اللّه تعالى- بسند معتبر، فلا عبرة بالرواية، و هذا البحث طويل دقيق أهمله أهل الرجال و الفقه و الأصول فلاحظه في كتابنا بحوث في علم الرجال.

على أنّ متنها أجنبي عن المقام فإن الطهارة في لباس المصلّي شرط ذكرى علمي لا واقعي، فوجود الطهارة و عدمها سيّان للمصلي الجاهل بها، و لا شبهة في عدم وجوب الإعلام في المقام.

ينبغي ذكر فروع:

1- يجب الإعلام في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و في الإرشاد، و في ما يعلم من مذاق الشرع كما في من تخيّل مؤمنا، كافرا فقصد قتله أو أجنبية،-

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست