responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 146

استعماله في الأكل و الشرب، فلا يشمل غير النجس، و لا النجس بلحاظ استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة غير الأكل و الشرب. و مقتضى الاستدلال حرمة التسبيب مطلقا إلى فعل الحرام، سواء أ كان مورده النجس أم غيره، و سواء أ كان الحرام الأكل و الشرب أم غيرهما، لكنه يختص بصورة التسبيب الموجب لقوة إسناد الفعل إلى السبب و لا يشمل غيرها.

هذا و قد يستدل على حرمة التسبيب: بأن فيه تفويتا لغرض الشارع و إيقاعا في المفسدة. و فيه- مع أن لازم ذلك عدم الفرق بين التسبيب و غيره-: أن تفويت الغرض إنما يكون حراما على من توجه إليه الخطاب بحفظه، لا على من لم يتوجه إليه الخطاب به، كما هو محل الكلام (المستمسك ج 1/ 522- 524).

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست