responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 93

فعليه الغرامة و إن لم يتلف، لفهم الملاك منه، و لدليل (اليد)، و المضر عليه التدارك، و المحرج و المعسر كذلك.

و يؤيده بل يدل عليه (لا يتوى حق امرء مسلم).

لا يقال: فما هو قدر المعطى لمن تحرّج أو تعسّر عليه؟ لأنه يقال: الحكومة حسب قوله سبحانه‌ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) [1] و قد أعطى الرسول (ص) الدية لأجل إخافة خالد بن الوليد عشيرة بني جذيمة، كما في الرواية.

لكني لم أجد من الفقهاء من عنون هذه المسألة، و هي بحاجة إلى تتبّع أكثر و تعمّق أدقّ، و البحث و الفحص عن الأشباه و النظائر في الروايات و كلمات الفقهاء.

و عليه: فإذا كان الحرج و الضرر في جسم كان على الفاعل تدارك كليهما.

كما لم نستبعد كون ذلك أيضاً في الديات إذا أورثت إضراراً، مثلًا: قطع يد إنسان و احتاج العلاج إلى ألفي دينار فعليه الخمسمائة، لدليل الدية، و بقيّة الألفين لدليل (لا ضرر) [2].

لا يقال: إن الشارع لم يحدّد إلّا الأول.

لأنه يقال: كان العلاج في السابق بسيطاً لا يكلف شيئاً يذكر، بخلاف الوقت الحاضر.

هذا.

مضافاً إلى الجمع بين الدليلين حسب القاعدة، لكني لم أجد تعرّضهم لمثل هذه المسألة إثباتاً أو نفياً، كما لم أجد تعرضهم لضمان الفاعل فيما لو فعل بالولد قهراً بالإضافة إلى حدّه، فهو حسب الملاك ليس أقل من إزالة


[1] المائدة: 95.

[2] المستدرك: ج 13، ص 307، ح 15443، ب 13.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست