و لا يصح له أن يكون مصدقاً، لأنه نوع تسلط على أرباب الزكاة، و يصح كونه آخذ الجزية من الكفّار.
و عدم ثبوت حقّ الشفعة إذا كان المشتري مسلماً و لو كان البائع كافراً، لأنه يستلزم حقّه في انتزاع ملك المشتري المسلم من يده قهراً عليه.
و هذا لازمه أن لا يكون له حقّ التقاص من المسلم، نعم للحاكم أن يقتصّ من المسلم و يعطيه للكافر.
و لا يصح أن يكون متولّياً على أوقاف المسلمين: كالمدارس على أقسامها و المساجد و الحسينيّات و المكتبات و المستوصفات و المستشفيات و ما أشبه ذلك، لأنه سبيل على المسلمين.
نعم يصحّ كونه متولّياً على هذه المؤسّسات من الكافرين و عليهم، و هكذا حال مدارس الأطفال و نحوها.
و إذا كان جميعهم كفاراً فأسلموا و بقي على كفره خرج عن يده، لظهور إطلاق الآية [1] في الوضع و التكليف معاً، من غير فرق بين أن يكون الواقف مسلماً أو كافراً بل و إن كان هو بنفسه الواقف.
و كذلك حال جعله ناظراً على أمثال هذه المؤسّسات و إن لم تكن موقوفة.
أما كونه متاجراً أو نحوه على البنوك و طبيباً و محامياً للكافر على الكافر أو للمسلم على الكافر فلا بأس به لأنه ليس سيطرة و سبيلًا.
و لا يبعد أن يكون من الممنوع كونه شرطياً و لو شُرطي المرور أو نحوه أو ما أشبه لأنه سبيل عرفاً، أما أن يكون محاسب القاضي و نحوه فلا بأس لأنه ليس بسبيل عرفاً و ليس علوّاً على المسلم.
و لا يتوقّف صحّة نذر الولد على إذن أبيه الكافر بناءً على توقّف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه، أما إذا قلنا: بأن النذر لا يتوقف و إنما له فكّه فلا يبعد أن يكون للأب الكافر ذلك لأنه ليس بسبيل بل هو مثل حق الكافر في الخيار إذا اشترى من المسلم.
أما إذا كان الأب مسلماً و الولد كافراً فهل يتمكّن من فكّ نذره؟ الإطلاق يقتضي ذلك إلّا إذا كان من دين الكافر العدم، لقاعدة الإلزام.