responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

يكن إلّا أمراً ظاهرياً، فليس من المشتبه في شي‌ء، و ذلك لأن قصته كقصّة إبراهيم و إسماعيل (ع) حيث كانت من أجل إلغاء عادة جاهلية بذبح الأولاد، لكن إلغاء الأمر أخرج بهذه الصورة المقبولة عند مجتمعهم، فالنذر من عبد المطلب أيضاً كان مقدمة لذلك، فإنه (ع) كان من أوصياء عيسى (ع) كما في الأحاديث، و لم يكن من الجاهلية في شي‌ء، و هذا ما نستظهره و إن أمكن أن يكون له مخرج آخر.

و الالتزام باللوازم أيضاً هو مقتضى الأصل، إلّا إذا ورد نصّ أو إجماع على الخلاف كما تقدّم في حديث علي (ع) في اليمن فيمن وطئوا جارية.

و كما ورد في مورد الحرّ و العبد فعن المختار قال: (دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (ع) فقال له أبو عبد الله (ع): ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيان أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من العبد؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا.

فقال أبو عبد الله (ع): ليس كذلك و لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ و يعتق هذا فيجعل مولى لهذا [1].

و في رواية أخرى عنه (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صبيان أحدهما مملوك و الآخر حرّ فأسهم أمير المؤمنين (ع) بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر [2].

نعم إذا ظهر بغير القرعة لم يحتج إلى العتق كما استكشف الإمام (ع) الحرّ من العبد بإحداث ثقبين في حائط المسجد، في قصّة مذكورة.


[1] وسائل الشيعة: ج 17، ص 592، ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 17، ص 592، ح 1.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست