responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 40

هدمها الإسلام كالصلاة و الصيام و الحج و الزكاة و الديات، و غيرها كثير.

بل لما عرف من الانصراف، فكل أثر للفعل لا يبقى بعد الإسلام و كذلك كل أثر للترك، فإذا كان قد حجّ و صاد أو أتى بسائر المحرّمات حتى في دينه ثم أسلم فلا كفّارة عليه و لا حج عليه في القابل كمن جامع في الحج حيث عليه الحج في القابل، و كذلك إذا صام في دينه و أفطر بما يوجب القضاء و الكفّارة.

و هكذا لو ترك الصيام أو الصلاة أو الحج الواجب عليه في دينه، ثم أسلم فليس عليه شي‌ء بسبب تلك التروك، مع أن المسلم لو تركها كان عليه القضاء و الكفّارة.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون الفعل المذكور أو الترك موجباً للأثر في الإسلام وحده أو في الكفر وحده أو فيهما معاً على ما عرفت لإطلاق الدليل.

أمّا المعاملات أي العقود و الإيقاعات فلا يشملها الدليل و منها: الديون و القروض و ما أشبه، فإذا اشترى شيئاً أو باع شيئاً أو تزوّج امرأة أو طلّقها أو أعتق عبده أو استملكه أو غصب داراً أو نحوها فالحكم باق كما كان، فالمعاملة ثابتة و القروض صحيحة و المرأة زوجته و المطلّقة بائنة و العبد حرّ، و ملكه للعبد باق كما كان إلّا إذا استثنى كما إذا قال حاكم المسلمين: أن عبيدهم أحرارٌ إذا التحقوا بالمسلمين فالتحق العبد ثم أسلم سيّده فإنه لا يرجع إليه كما فعله الرسول (ص) في فتح الطائف، و كذلك حال داره و عقاره و أثاثه فهي له بعد الإسلام كما كانت له من قبل.

و لا طهارة عليه بعد الإسلام و إن كان أجنب أو حاضت حال الكفر، إذ النبي (ص) لم يأمرهم بالغسل، و لذا لم يرد في نص الأمر به إطلاقاً مع كثرة الابتلاء

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست