responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 172

و قد تبيّن بذلك أن الأقسام أربعة: النقل و الانتقال الاختياري أو القهري كالبيع و الإرث فيما جنس الملك باق عرفاً، و هما فيما لا يبقى جنس الملك كالإلقاء في البحر اختياراً أو قهراً.

ثم الإعراض كما يكون بالأصيل يكون بالوكيل كما إذا وكله أن يلقي ماله في البحر.

و حيث قد عرفت أنّ الانعراض كذلك فلا فرق بين أن يكون مالكه بالغاً عاقلًا أو لا، كما إذا ألقي مالهما بسبب الريح أو نحوه في البحر.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست