و قد تبيّن بذلك أن الأقسام أربعة: النقل و الانتقال الاختياري أو القهري كالبيع و الإرث فيما جنس الملك باق عرفاً، و هما فيما لا يبقى جنس الملك كالإلقاء في البحر اختياراً أو قهراً.
ثم الإعراض كما يكون بالأصيل يكون بالوكيل كما إذا وكله أن يلقي ماله في البحر.
و حيث قد عرفت أنّ الانعراض كذلك فلا فرق بين أن يكون مالكه بالغاً عاقلًا أو لا، كما إذا ألقي مالهما بسبب الريح أو نحوه في البحر.