responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 136

و قوله تعالى‌ (وَ آتُوا الْيَتامى‌ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‌ أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) [1].

و قوله عزّ من قائل‌ (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) [2].

و قوله تعالى‌ (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [3].

و قال سبحانه‌ (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ) [4].

و من السنة: الروايات الخارجة عن الإحصاء مثل ما تقدم من قوله (ص): (الناس مسلّطون على أموالهم) [5].

و ما رواه أبو بصير عن الصادق (ع): (إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء) [6] إلى غيرهما، بل باب المعاملات كله مبنى على الروايات الدالة على ذلك.

و من الإجماع: ما لم يختلف فيه أحد، فهو من أقوى الإجماعات القولية و العملية.

و من العقل: ان العقلاء يرون ذلك من غير نكير.

و لا يقال: ان الشيوعيّين ينكرونه.

لأنه يقال: كل بديهي ينكره جماعة، حتى أصل الكون و الوجود، حيث‌


[1] النساء: 2.

[2] النساء: 4.

[3] البقرة: 188.

[4] البقرة: 279.

[5] بحار الأنوار: ج 2، ص 272، ح 7، ب 33.

[6] الوسائل: ج 13، ص 381، ح 2.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست