responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

يتبدّل إلى التسبيحات الأربع، لكن تبدله إلى ركعة فقط من الثنائية أو غيرها محل تأمّل و لم أرَ من ذكره.

نعم ذكروا في باب الطهارة مسألة السلس، و لعلّ باب الستر و القبلة و ما أشبه كذلك، فيأتي بالستر و بالقبلة في بعض الصلاة إن لم يتيسّر غير ذلك.

و في الجهر و الإخفات تجري القاعدة أيضاً، و في باب الجلّال إن لم يتمكن من تكميل الكم أو الكيف يأتي بما يتيسّر، فتأمّل.

و ظاهرهم انه لا تبعيض في الصوم إلّا في ذي العطاش حيث ورد به النص.

نعم في التقية يأتي بالصوم إلى الغروب الحسّي، و يكفي فلا قضاء، كما ذكر وجهه في بابه.

و في باب الحج يأتي ببعض الطواف أو السعي أو الوقوفين أو الجمار و يؤتى بالبقية نيابة، كما انه إذا لم يتمكن من بعض أعمال منى يأتي بالبعض الميسور و يستنيب في الذبح و الرمي، و إذا لم يتمكن من بعضها إطلاقاً كفى الممكن.

و هل فاقد الطهورين يأتي بصورة التيمّم مثلًا حيث يضرّه الماء و التراب و يأتي بالحج، كما نرى ذلك في باب الصلاة لأنها لا تترك بحال غير بعيد خصوصاً و يأتي لملاك ما ذكره (ص) من (لا حرج، لا حرج) [1] هنا أيضاً.

و في الهدي إن أمكن الاشتراك فعل كما ورد به الدليل أيضاً، أما إذا لم يمكن إلّا حيوان آخر غير الأنعام الثلاثة فهل يأتي به، لبعض العلل في النصوص و الملاك، أم لا، لأنه لم يقل به أحد؟ الظاهر الثاني فيبدل إلى الصوم إلّا إذا لم يتمكّن من الصوم.

و في باب الكفارات يأتي بالممكن من الصيام و الإطعام و العتق، أما إذا لم‌


[1] راجع الوسائل: ج 7، ص 150، ح 1 وص 153، ح 1.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست