يتبدّل إلى التسبيحات الأربع، لكن تبدله إلى ركعة فقط من الثنائية أو غيرها محل تأمّل و لم أرَ من ذكره.
نعم ذكروا في باب الطهارة مسألة السلس، و لعلّ باب الستر و القبلة و ما أشبه كذلك، فيأتي بالستر و بالقبلة في بعض الصلاة إن لم يتيسّر غير ذلك.
و في الجهر و الإخفات تجري القاعدة أيضاً، و في باب الجلّال إن لم يتمكن من تكميل الكم أو الكيف يأتي بما يتيسّر، فتأمّل.
و ظاهرهم انه لا تبعيض في الصوم إلّا في ذي العطاش حيث ورد به النص.
نعم في التقية يأتي بالصوم إلى الغروب الحسّي، و يكفي فلا قضاء، كما ذكر وجهه في بابه.
و في باب الحج يأتي ببعض الطواف أو السعي أو الوقوفين أو الجمار و يؤتى بالبقية نيابة، كما انه إذا لم يتمكن من بعض أعمال منى يأتي بالبعض الميسور و يستنيب في الذبح و الرمي، و إذا لم يتمكن من بعضها إطلاقاً كفى الممكن.
و هل فاقد الطهورين يأتي بصورة التيمّم مثلًا حيث يضرّه الماء و التراب و يأتي بالحج، كما نرى ذلك في باب الصلاة لأنها لا تترك بحال غير بعيد خصوصاً و يأتي لملاك ما ذكره (ص) من (لا حرج، لا حرج) [1] هنا أيضاً.
و في الهدي إن أمكن الاشتراك فعل كما ورد به الدليل أيضاً، أما إذا لم يمكن إلّا حيوان آخر غير الأنعام الثلاثة فهل يأتي به، لبعض العلل في النصوص و الملاك، أم لا، لأنه لم يقل به أحد؟ الظاهر الثاني فيبدل إلى الصوم إلّا إذا لم يتمكّن من الصوم.
و في باب الكفارات يأتي بالممكن من الصيام و الإطعام و العتق، أما إذا لم