responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 122

الشتاء حيث لا مالية له إطلاقاً، أو الذهاب بالماء إلى النهر كذلك.

أما لو تبدّلت المالية للشي‌ء الفلاني إلى شي‌ء آخر كالتمر يصبح خلا، و فُرض أنهما يتساويان في المالية فإنّ صاحبه له الحقّ في مطالبة التمر، فإن الأدلة تشمله.

بل ذكرنا في (الفقه): أنه لو حفظ التمر حتى صار بالياً أو حامضاً، فله الحق في مطالبة مثله و إن كان له قيمة، إذ هو لا يريده، و لا وجه لإعطائه مع التفاوت و إلزامه بأن يبيعه.

و كذلك الحال لو جعل الماء ثلجاً في الشتاء حيث لا يمكن الاستفادة منه و تبديله إلى الماء، و لو بدل ثلجه ماء ثم بدل الماء ثلجاً و سلّمه، فالظاهر عدم الضمان لصدق (تؤديه).

و لو احتفظ بالجارية حتى صارت كبيرة مما قلّ مهرها، ضمن التفاوت، و كذلك لو شوّه وجهها ببعض المساحين و ما أشبه.

و كذلك لو فعل بالحيوان ما نقصت قيمته، و لو قطع ذَنَب الفرس أو إذنه بما لم تختلف القيمة لكن القاضي مثلًا ليس من شأنه ركوبه، حقّ له مطالبة البَدَل.

و ممّا تقدّم يظهر حال ما إذا حفظ ورقة النقد حتى سقطت القيمة، كلا أو بعضاً، و لا فرق بين سقوط القيمة بصورة كاملة، أو تتبدل القيمة النقدية إلى القيمة الأثرية.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست