responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 100

و هو يعرف ذلك، فاصطدمت بإنسان أو حيوان أو مال كان الضمان على كليهما، لأن العرف ينسبه إليهما معاً، و قد جرت بذلك بعض القوانين العالمية.

و لذا ينسب قتل الأئمّة المعصومين الحسن و الحسين و موسى و الكاظم و الرضا و الجواد (ع) إلى كل من المباشر و السبب.

و في الحديث: (إن يزيد قاتل الحسين (ع) ( [1].

ثم إذا كان الطرفان السبب و المباشر، المحرّض و الفاعل عالمين بالضرر، فليس هناك غارّ و مغرور، و إن كان قد يطلق عليهما توسّعاً، بل الضمان و نحوه على الفاعل، و إن كان التعزير على السبب في بعض الأحيان لأمره بالمنكر.

و هكذا فيما إذا كان الفاعل عالماً و المحرّض جاهلًا، لعدم صدق التغرير مع علمه، أما إذا كان الغار عالماً و المغرور جاهلًا فهو مصداق القاعدة.

نعم اختلفوا في الصورة الرابعة، و هي جهلهما معاً.

و الظاهر: صدق التغرير، لأن العلم ليس له مدخلية في الصدق، إذ التغرير عبارة عن ترغيب شخص إلى فعل يترتّب عليه الضرر أو فوت المنفعة، و إن كان المرغّب جاهلًا بالغرر بل كان قاطعاً بالنفع، أو لم يكن له علم بأحدهما.

و إن كان ربما يقال: بعدم صدق عنوان الغار على مثله خصوصاً في الصورة الثانية، لكنه غير تام عرفاً.

و على هذا فكل ما يغرمه الشخص الجاهل كلا أو بعضاً بسبب الغارّ، يكون عليه، سواء كان الغار عالماً أو جاهلًا، قاطعاً بالعدم أو شاكاً.


[1] بحار الأنوار: ج 44، ص 244، ح 43.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست