responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 102

و مثل رجوع المتضرّر جسماً أو مالًا إلى شاهد الزور، و قد تضرّر بسبب شهادته، سواء كان الشاهد عامداً أو لا، كما دلّ عليه النص و الفتوى، و قد تقدّم الإلماع إليه.

و مثل ما إذا غُرّ الزوج بأن فلانة زوجته فدخل بها و هي ظانة ذلك حيث إن المهر لها، و يكون المتحمل الغار.

و مثل ما إذا قدّم الغاصب طعاماً إلى شخص لضيافته، أو أسكنه في دار باعتبار أنها داره أو هو متوليها، أو أركبه دابة الغير كذلك، فإذا رجع المالك الأصيل أو الجهة المرتبطة بالوقف على المتصرّف، رجع إلى الغار.

و مثل ما إذا أشار إلى الصيّاد بأنه صيد مباح فأراده و تبيّن أنه مال الغير، فإنه يضمن الغار.

و مثله ما لو غره بأنه صيد فرماه و تبيّن أنه إنسان فإنّ دية القتل أو الجرح على الغار.

لا يقال: فماذا بمسألة السبب و المباشر؟ و ما ذا بمسألة ان الخطأ على العاقلة؟ لأنه يقال: السبب هنا أقوى لأنه الغار المشمول لقاعدته، و ليس ذلك من الخطأ الذي على العاقلة.

و مثل ما إذا قال للخيّاط: إن كان يكفي هذا القماش فاقطعه، فقال: يكفي، و قطعه فلم يكف و سقط عن القيمة أو قلّت قيمته، فيرجع صاحب الثوب إلى الخيّاط بما غرّه.

و مثل رجوع المستعير و المستأجر إلى المعير و المؤجر فيما إذا تبيّن له أنّه مال الغير فغرم له، أو كانت الإجارة بالأقل و كانت تساوي الأكثر، فإن التفاوت على الغار.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست