responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 65

[إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم‌]

(مسألة 14): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط (1).

المقام؛ و هذا هو عمدة الاشكال؛ و امّا ما عن المحقّق الاصفهاني (قدّس سرّه) من انّه لا قوّة في الأورعيّة و لا يكون الملاك به أقوى؛ لا يرجع الى محصّل فإنّه يحتمل كونه حجّة بالخصوص بخلاف غير الأورع؛ و لا فرق فيما ذكرنا من لزوم الأخذ بالاحتياط بين كون الورع في الاستنباط و الورع في الفتوى بعد احراز ما هو شرط في كلا المقامين.

و لا يخفى: انّ ما ذكرناه انّما هو في صورة العلم باختلافهما في الفتوى و امّا مع عدم العلم بالمخالفة فلا اشكال في جواز تقليد كلّ منهما كما تقدّم بيانه.

(1) و الوجه فيه ظاهر إذ لا معارضة؛ و لا يخفى انّ ما ذكرناه انّما يتمّ في صورة عدم العلم بالمخالفة بين الباقين و الّا يلزم الاحتياط الّا في صورة كون بعض الباقين اعلم من غيره.

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست