responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 64

[إذ كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما]

(مسألة 13): إذ كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما الّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (1).

قلت: هذا الاستصحاب مثبت مضافا الى انّه معارض بمثله؛ و الذي يختلج بالبال في هذه العجالة انّه لا مانع عن جريان استصحاب عدم الاعلميّة إذ الموجب للتعيّن الاعلميّة و مع الحكم بعدمها بالاصل و عدم امكان الاحتياط يكون المكلّف مخيّرا؛ و الحاصل انّ المانع عن التخيير الاعلميّة و مع عدمها لا مانع منه.

(1) في هذه المسألة أمران:

الأول: الخيار بين القولين في المتساويين.

الثاني: ترجيح الأورع؛ و كلّ من الأمرين محلّ الاشكال؛ فانّه لا دليل على الخيار في هذه الصورة إذ الدليل اللّفظي لا يشمل و لا سيرة و الاجماع المدّعى قد عرفت ما فيه؛ فالحقّ هو الأخذ بأحوط القولين إذ لا تتحقّق البراءة الّا بالاحتياط؛ و لذا لو كانت المسألة ذات ثلاث احتمالات؛ لا بدّ من الاحتياط التامّ و لا أثر للقولين في نفي الثالث.

اللهمّ الّا أن يقال بعد الاتيان باحد الاطراف لا مانع عن جريان الاصل في الباقي منها لعدم التعارض و هذا لا يمكن للعامي إذ عدم تنجيز العلم الإجمالي مطلقا و الالتزام بالتبعيض بنفسه يتوقّف على الاجتهاد.

و امّا الثاني: فالأمر كذلك فانّه لا دليل على كون الأورعيّة مرجحة و إن نسب الى شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) تقويته و استظهار كونه مشهورا و نقل عن المحقّق الثاني (قدّس سرّه) الاجماع عليه و امّا الاستدلال بالمقبولة فقد عرفت ما فيه من الاشكال السندي و كونها في موضوع القضاء.

و امّا الأصل العقلي فلا مجال له فانّ الاصل فرع الخيار و هو اوّل الكلام في‌

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست