اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 134
مع تلفه على البائع.
و لو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه الى البائع فالوجه جواز رجوعه بالزيادة.
و لو رجع المالك الى البائع رجع هو على المشتري فيما يقابل الثمن لا الزائد لو دفعه اليه على الأقرب.
والمعروف من مذهب الأصحاب أو للمشتري أن يرجع بما غرمه للمالك مما لم يحصل في مقابلته عوض كقيمة الولد و النفقة و العمارة و نحو ذلك.
و في جواز الرجوع عليه بما ضمن من المنافع كعوض الثمرة و أجرة السكنى تردد و اختلاف، و الأظهر العدم وفاقا لجمع مع أنه أحوط.
نعم يتوجه الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور، كما إذا أخذت منه قيمة المنافع أزيد مما يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه و نحو ذلك.
[الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه]
الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فحضنها تحت دجاجة له فأفرخت، أو خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه بلا خلاف ظاهر في الأخير و كذا في الأولين الا من الشيخ في أحد قوليه، و قد رجع عنه كما في السرائر [1] و غيره، و نفى الأول عنه الخلاف، و حكى فيه عن المرتضى الإجماع فيهما.
[الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها]
الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و لصاحبه و عليه أجرة الأرض عن مدة شغلها الزرع فيها.
و لصاحبها أي الأرض إزالة الزرع و الغرس و لو قبل أوان بلوغهما. و له أيضا إلزامه أي الغاصب بالإزالة و طعم الحفر و الأرش ان نقصت بالقلع أو الزرع.