responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 134

مع تلفه على البائع.

و لو كان عوض العين الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي غرمه للمالك أزيد من الثمن الذي دفعه الى البائع فالوجه جواز رجوعه بالزيادة.

و لو رجع المالك الى البائع رجع هو على المشتري فيما يقابل الثمن لا الزائد لو دفعه اليه على الأقرب.

و المعروف من مذهب الأصحاب أو للمشتري أن يرجع بما غرمه للمالك مما لم يحصل في مقابلته عوض كقيمة الولد و النفقة و العمارة و نحو ذلك.

و في جواز الرجوع عليه بما ضمن من المنافع كعوض الثمرة و أجرة السكنى تردد و اختلاف، و الأظهر العدم وفاقا لجمع مع أنه أحوط.

نعم يتوجه الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور، كما إذا أخذت منه قيمة المنافع أزيد مما يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه و نحو ذلك.

[الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه]

الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فحضنها تحت دجاجة له فأفرخت، أو خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه بلا خلاف ظاهر في الأخير و كذا في الأولين الا من الشيخ في أحد قوليه، و قد رجع عنه كما في السرائر [1] و غيره، و نفى الأول عنه الخلاف، و حكى فيه عن المرتضى الإجماع فيهما.

[الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها]

الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و لصاحبه و عليه أجرة الأرض عن مدة شغلها الزرع فيها.

و لصاحبها أي الأرض إزالة الزرع و الغرس و لو قبل أوان بلوغهما. و له أيضا إلزامه أي الغاصب بالإزالة و طعم الحفر و الأرش ان نقصت بالقلع أو الزرع.


[1] السرائر ص 276.

اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست