responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 89

ليس فى الرّوايات ما يفيد الامر بذلك او الاذن فيه و لا عرف ذلك بين اصحاب الائمة فوضعها و تدوينها بدعة و كل بدعة ضلالة و كلّ ضلالة سبيلها الى النّار ثمّ بعضهم عم و بعضهم خصّ و كشف حقيقة الحال لتندفع به غياهب الاشكال ان نقول و على اللّه المعول و الاعتماد و الاتكال ان العلوم مشتركة فى انّها لا تحريم فيها من حيث ذاتها لانّ العلم صفة كمال و الجهل صفة نقص و لذلك دخلت جميع العلوم تحت علم اللّه و علم الانبياء و الائمة و لم يرد فى الاخبار شاهد على تحريم شي‌ء منها و جمعها و ترتيبها و تعليمها و تدوينها و تسميتها انما هى لذكرها بعد نسيانها و جمعها بعد تشتّتها و ضبطها بعد تفرقها كجمع اخبار كتاب اللّه بعد تفرقه و جمع الاحاديث بعد شاتها؟؟؟

و لا يكون لها حكم غير حكمها الا لامر خارج اذ لا عيب من جهة القرطاس او المداد او القلم و نحوها

ثمّ العلوم على قسمين‌

اولها ما حرمت غايته المترتبة عليه‌

كعلم السّحر و القيافة و الكهانة و الموسيقي و علم القمار و علم الشّعبدة و علم الضّلال و نحوها و الّذى يظهر بعد الش فى الاخبار انّ التّحريم متعلّقة العمل بها دون العلم فالتّعليم و الجمع و الكتابة و نحوها ان كانت لغرض صحيح كالحلّ و الابطال و التوصّل الى المعرفة للنّهى عن المنكر و هكذا فلا باس بها و مع الخلوّ من الغرض او ملاحظة الغرض الفاسد يجي‌ء حكم التّحريم و كلّما كان الغرض منه صحيحا و قصد به الغرض‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست