responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 135

منهم عدم العمل بالخبر فى صورة غرر الغير و عدم الرّجوع فى جميع ما بذل بعد التلف و ان امكن ان يقال انّ الغارّ المدلس او الغاش اذا دفع من‌ه‌سفن فقد دفع غير المراد فكانّه متبرع بالدّفع مسلّط على التلف مجازا و بنحو يجزى فى امر الوصف و ان كان الباعث على دفع الغير كان هو الباعث على عدم وصول الحقّ و الاقوى عدم الرّجوع عمّا عليه الفقهاء لانّ فهمهم هو المعتبر فى امثاله‌

قاعدة 4 مستفادة من قولهم(ع)انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام‌

و يبنى عليها كثير من الاحكام منها انّ النّذور و الايمان و العهود لا تنعقد بالعقد فى الضمير بل لا بدّ من التلفّظ بصيغتها خلافا لمن خالف فى ذلك و هو محجوج بانّ ثبوت الحكم تابع للاسم و اصالة البراءة؟؟؟ فماضية بذلك‌ و منها ان تحريم المنافيات فى الصّلاة لا تقضى؟؟؟ النيّة و انّما القاضى به تكبيرة الاحرام و كذا تحريم محرّمات الاحرام لا يجزى فيه النيّة بل يتوقّف على التلبية و منها انّ العقود و الايقاعات لا يكفى فيها مع القدرة فعل و لا اشارة فالمعاطات الفعلية لا تكون لازمة فى عقد بيع او اجارة او صلح او مزارعة او غيرها و لا يقع بدون الكلام ايقاع من طلاق او خلع او مباراة او ظهارا و ايلاء او عتق او ابراء و نحوها فى استفادة؟؟؟ الاباحة و عدم الصحّة و لو على طريق الجواز اشكال‌ و منها

ان الاسلام و الكفر لا يكفى فيهما فى ظاهر الشّرع بمجرّد الاعتقاد حتّى‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست