responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136

يستفاد من الكلام‌ و منها ان الذّبائح لا تحل بمجرّد تصوّر اسم اللّه تعالى؟؟؟

من التلفظ به‌ و منها انّ الوصاية و الوكالة و الاذن لا تثبت بمجرّد الفحوى‌ و منها انّ التصوّرات فى جميع الصادات اذا تضمّنت كلاما فى النّفوس لا تحلّ لعدم دخولها فى الكلام‌ و منها انّ الاجازة فى العقد الفضولى و الفسخ لاسبابه فى نكاح او غيره من العقود و الخيار و نحوه لا يكون الا بالكلام‌ و منها انّ القضاء و الافتاء لا يكون الا بالكلام الّا فيما استثنى من كتب الاحياء و لا اعتبار بنقوش كلمات الاموات‌ و منها انّ الامة المحللة لا يكفى فى اباحتها عرضها لعامة النّاس او اشارة اليها بالرّخصة و منها انّ الزّناء و وطي الشّبهة و مباشرة المرأة من دون عقد نكاح لا تنشر حرمة المصاهرة غير انّ الدّليل يعارضه فى القسمين الأوّلين و يستفاد من عمومه أن لا تحريم مترتب على فعل من رضاع او جماع و نحوها لو لا قيام الدّليل‌ و منها انّ الشّروط المضمرة ليست بمؤثرة و ان كان الاقوى اعتبارها اذا كانت حال العقد مستحضرة ثمّ مقتضى ظاهرها أن لا تنعقد صلاة الاخرس و احرامه لعقد التكبير فى الاولى و التلبية فى الثّانى و عقوده و ايقاعاته و اشاراته لو لا ما دلّ على خلافه ثم مدلولها حصر المحلّل و المحرّم بالكلام فلا تحليل و لا تحريم الّا به لا ان كلّ كلام محلّل و محرّم و ربما استفيد منه ان لا يجوز للمحرم و المعتكف‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست