responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 134

مع الاتلاف و مع الجهل يرجع بجميع المدفوع فى باب النّكاح للدّليل و بمقدار الضّرر فى غيره فى وجه قوى و من نقل شيئا مظهرا تملّكه او الولاية او الوكالة فيه كان ضامنا لما يترتّب من الغرامات ثم انّهم لم يحكموا قضية الغرر و تخيّروا فى الرّجوع بين السّبب و المباشر بل بنوا على تقديم الاقوى و هو المباشر الا ان يقوى عليه السّبب و يسند اليه الفعل فح يختصّ بالضّمان و لو تعدّد الغادرون و المدلّسون قدّم الاقوى على الاضعف و مع التّساوى تخير و يحتمل التّوزيع و لو ترتّبوا رجع كل واحد الى من قبله و يستقرّ الضمان على الاوّل و فى جواز الرّجوع الى من سبق باكثر من مرتّبة وجه و الاقوى خلافه و لو عارض الغرر او التّدليس احسان فسخ اعتبارهما فوروده و قومه عليهما و من اغتر فى محلّ الغرور بخبر صبىّ او مجنون او فاسق او شهادتهم او فتوى من لم يكن اهلا للافتاء او قضاء من لم يكن اهلا فما يكن المغرور فيها غير معذور فلا شي‌ء و لو عزة غاربان يفعل فعلا بسبب ضررا صادرا من ثالث كان الضمان على المباشر و المجبور على فعل الغرر لا يعدّ غارا انّما ختم الضمان على الجابر و من اعطى النظر حقّه علم انّ الاخذ بالعمومات المذكورة على عمومها مخالفة لطريقة الفقاهة و انّ الرّجوع يختلف باختلاف المقامات الخاصة و لو قارن الغرور او التّدليس عيبا او نقصا او غبنا اضيف الى حكمها خيار الصيب او النّقص او الغبن و الّذى يظهر

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست