responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 132

شي‌ء من الرّعية ظلما اختلف الحال باختلاف الاحوال فان ارباب الامراء إن كانوا جائرين للعمال باخافتهم على نفوسهم او اعراضهم او اموالهم الضارة بحالهم فالضمان على الجائرين و ان لم يكن باعثهم خوفهم على شي‌ء ممّا مرّ فهم آمنون و الضمان عليهم و كذا اى الضمان على العمّال لو خافوا على مناصبهم اعنى الرّئاسة الغير الشّرعية

قاعدة 3 مستفاد من بعض الاخبار و من بعض كلمات العلماء الابرار من انّ المغرور يرجع على من غره‌

و عمدة البحث فى مقامين الاوّل فى بيان ما يحصل به الغرور و هو انواع اوّلها الغش بما يخفى لبعد او حبس من مطعم او ملبس او مزرع او مسكن و نحوها و هو متضمّن للغرور و ثانيها التّدليس و هو اقسام منها التدليس بابراز غير المطلوب بصورة المطلوب للعامة او الخاصة بنفس العمل او بعوارضه و قد يكون فى باب النّكاح و المعاملات المالية للشراء او البيع او الصّلح او الايجار و الاستيجار او الوقف او العتق او الغرارة؟؟؟ و نحوها و منها التدليس قولا بشهادة على وصف كاذب باعث على الرغبة فى اصل معاملة و فى الرّغبة على بذل الثمن الزّائد من المشترى او طلب النّاقص من البائع و منه حبس اللّبن بضرع البهيمة و اظهار الزّينة و الحبس فى الثمار و المزارع و نحوها و منه التدليس باظهار صفة كاذبة فى نفسه من شرف نسب او حسب ليرغب فى نكاحه‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست