responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131

و عدمه و لا فرق فى صورة التلف بين العاقل و المجنون و البالغ و الصّبى و العامد و الجاهل و الذاكر و النّاسى لكن الضمان يستقرّ على السّبب القوىّ مع ضعف المباشر و هذا الصوم؟؟؟ المستفاد ممّا سبق من الادلّة محكوم عليه فى كثير من آحاده بما دلّ على نفى السّبيل على المحسنين و التّأدية للعين متعين مع بقائها صحيحة و لبعضها مع بقائه مع ضم مثل الباقى او قيمته و مع حدوث العيب بها يردّه مع الارش و مع الاستحالة و تبدّل الحقيقة يتخيّر بين اخذ ما صارت مع التّفاوت و بين البدل مثلا او قيمة و مع تبدل الصّورة دون الحقيقة يقوى الحاقه ببقاء البعض فيلزم القبول و اخذ التّفاوت و لو اخذها فى مكان كان له اخذها او عوضها فى ذلك المكان و اذا وجده فى مكان آخر و لم يكن معذورا فى اخذها منه فيه اخذ العين فيه او قيمتها فيه ان تلفت فيه و ان تلفت فى مكان آخر اعتبرت قيمته فى ذلك المكان و المدار على قيمته حين التلف فى غضب و فى غيره و اذا جهل صاحبها و ايس من معرفته تصدق بها مع بقائها او بقيمتها على الفقراء و لو جهل القدر و علم صاحبها اصطلحا و لو جهلها و اختلطت باعيان أخر اعطى خمس المجموع للسّادات و حلّ الباقى و اذا ردّ ما وجب عليه عليه و لم يقبل القاه اليه و لا ضمان عليه ثمّ الّذى يظهر من ظاهره انّ الامراء اذا امروا عمّالهم باخذ

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست