responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130

باختلافها و التأدية الى الولى الشّرعى اجباريا او غيره من التّأدية و الردّ فى مقام الخطر و الخوف او مع قصد الغصب ثانيا ليس من الردّ و من ردّ عوض العين لتعسّرها عليه كان مملوكا لها كلّها على وجه التزلزل فمتى قدر عليها وجب عليه ارجاعها و اخذ ماله الا مع رضى الطّرفين و يحتمل جواز الامتناع؟؟؟ للمظلوم و لو تصرّف بوقف او عتق اخذ عين ماله و اعطى القيمة و يحتمل التّزلزل و الرّجوع الى المال فى الاوّل و الاتلاف من المالك قبض و الحكم متمش فى اقسام الاموال من وقف عام او خاص او مملوك بنحو آخر دون الجوّ و ان كان صغيرا او مجفوفا و الشّريك فى الاخذ شريك فى الضمان و اجازة المالك لبيع الغاصب لا يرفع عنه ضمان الثّمن و انّما يرفع ضمان العين او المثل او القيمة و كذا اجازة القبض فى وجه قوى و لو كان للمشترى خيار بقى الضمان الى انقضائه و الدّفع فى الآنية المغصوبة و فى آنية الذّهب و الفضّة تادية و لو اشترك جماعة و لم يستقل احدهم كان الضمان موزّعا؟؟؟ عليهم كلّ على مقدار؟؟؟ و التلف المستند الى اخذ المالك لا يدفع الضمان و ما ياخذه الحاكم فيدفعه ثمّ يظهر فساد الحكم بعد التلف لا ضمان فيه عليه و لا على الشّهود مع عدم التّزوير و فى الحاق الاولياء و الاوصياء بذلك وجه قوى و الماخوذ من؟؟؟

مضمون اذا ردّه اليه بعد العلم و مع الجهل يتبع جهة اخذه فى الاستقلال‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست