responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 129

صاحب اليد ضمان ما اخذت يده و اداء عينها و مع تلفها اداء بدلها من المثل و القيمة فى المثلى و القيمى و يبقى مخاطبا بذلك حتى يؤدّى ما اخذ الى صاحبه و الاخذ هو التّناول فلا يدخل فيه ما وضع عليه القدم او سقط فى الكفّ او التصق بثيابه او بدنه او دابته او وقع على الرّاس او اطارته؟؟؟ الريح الى الدّار او اوجر فى الخلق او القاه شخص عليه فتلف بسقوطه عليه و الظّاهر من الاخذ ارادة الاستقلال مع الاختيار فلا تدخل الوديعة و العارية و سائر الامانات فى وجه قوى و ليس من الاخذ ما اخذ من الغاصب من غير علم بالغصب منه او التملّك باحد الوجوه بل بعنوان الوديعة و العارية نعم يضمن المنافع المستوفاة و ليس منه ما كان مجبورا عليه لتقية و غيرها لضعفه و قوة السّبب من غير فرق بين الاتلاف و غيره فمن حمل او ساق شيئا من المغصوب بامر الظالم لا ضمان عليه و المراد من التأدية الوصول الى صاحبها على وجه تستقلّ يده فلو ردها اليه بعنوان بيع او صدقة او صداق او صلح او هبة او وديعة او عارية او اجارة او مضاربة او مزارعة او مراهنة او من دون اعلام او معه من دون اخبار بانه ماله الّا مع التعذّر و انحصار الايصال به لم يكن ردا و يعتبر فى التّأدية كما يعتبر فى تحقق الغصب الاقباض كل بالنّسبة الى حاله فيختلف الحال فى العقار و غير المنقول و الحيوان و باقى الاجناس بناء على اختلافه‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست