responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 128

و المفتون و المربّون و المعلّمون و المؤدّبون بل الحدّادون لانّ التخليص من شدائد الآخرة من اعظم الاحسان و كذا دخول الدّار المغصوبة و الصّلاة فيها و الاكل من الطّعام و الشّراب المغصوبين مع قصد الاستنقاذ و اعطاء العوض و عدم حضور المالك او من قام مقامه من الاولياء و الوكلاء و المجتهدين و لا يبعد دخول العمال من ايدى الظلمة اذا كان قصدهم تخليص الرّعيّة من الظّلم الفاحش ليدفعون الا ضربا لضار و ان لم يكن مقام تقيّة هذا اذا كان الخوف على الاموال و امّا اذا كان الخوف على دمائهم او اعراضهم فلا ريب و لا شك فى جواز اخذ المال منهم بل وجوبه و دفعه الى الظّالم و من الاحسان ايقاظ النائم لمصلحة دنياوية كاكل الطعام او دفع فساد لقرب المؤذيات منه او جرى الماء تحته و نحو ذلك او لمصلحة اخرويّة كصلاة فريضة دخل وقتها و ان لم يتضيق او صلاة نافلة كذلك او وقت زيارة او دعاء او نحو ذلك فلو حدث فى الايقاظ حادث رفع الضمان الاحسان و لو علم ان النّائم عازم او متردد فى فعل صلاة الفريضة فى وقتها كان ايقاظه من النّهى عن المنكر و بعض ما ذكر مخرج بادلّة خاصّة

قاعدة كلّ ماخوذ من مال محترم مضمون‌

و هى مستفادة من قولهم(ع)على اليد ما اخذت حتى تؤدى و يستفاد مضمونه من الرّوايات و كلام الاصحاب لانّ اللغة و العرف قاضيان بانّ المفهوم منها ان على‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست