responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 127

الضمان على من عليه الاحسان و الاقوى خلافه و لا سيما فيما يتعلّق بالعاقلة و على القول بضمان المال المدفوع اذا كان زائدا على ما اريد تخليصه هل يسقط الضمان او يضمن ما نقص وجهان اقواهما الثانى و لو دفع شيئا من ماله مع وجوب بذله لاشراف مؤمن على الهلاك لعطش او جوع او برد او بطش ظالم و نحوها فمع قصد التبرّع لا رجوع و مع قصد الرجوع او قصد الامتثال مع؟؟؟ الذهول وجهان الرّجوع و عدمه اقواهما الاوّل فى الاوّل و الثّانى فى الثّانى و اذا توصّل المحسن الى التخليص بوجه معصية كمال الغير فترتّب الضّرر على المحسن اليه قوى عدم الضمان و فى رجوع المحسن بعوض المغصوب مع التلف فى طريق احسانه و عدمه وجهان اقواهما الثانى لا سيّما قبل الغرامة و لو دفع اشياء دفعة بعضها مشتملة على الاحسان و بعض بخلافه جرى على كلّ حكمه و لو وجد محسنا متبرّعا سواه لا يرجع فيما اتلفه او اذا لم يكن محسنا فى دفعه مع ارادة الضمان و هل يرجع باجرة مثل عمله كما يرجع بعوض ماله او لا وجهان اقواهما الثّانى و من الاحسان حلق الرّاس بخلاف حلق اللحية و يحتمل فيه الضمان مع الطّلب ايضا و قلع السّن و علاج الطّبيب و الختان و قطع السّلع و الاعضاء الفاسدة و اعطاء المرهم للجرح و وضع الجيرة و عمل الصّناع للاصلاح و دفع الفساد مع الاذن او عدم امكانها لا سيّما مع قصد التبرّع و كذا الحكّام‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست