responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126

العقلىّ فلا يخص و لا اقل من انّها تقوى على غيرها لتلك المنزلة و يعتبر فى تحقق الحكم قصد الاحسان فلو جلب نفعا او دفع ضررا عن الغير قاصا عدم الاحسان او خاليا عن القصد لم يعدّ محسنا او شكّ فى قصده فيبقى مندرجا تحت ادلّة الضّمان و فى اشتراط الواقعيّة فيما حاوله من جلب؟؟؟

نفع او دفع ضرر او يكفى زعمه لذلك وجهان اقواهما الاوّل و لا يبعد القول بالثانى و فى توقّف صدق الاحسان على تعذّر الاستيذان و عدمه وجهان اقواهما الثّانى و الاقوى تخصيصه بدفع المضار دون جلب النّفع و الا لم يكن للولاية و الوكالة غالبا ثمرة و لزم ان لا ضمان على متبرع عن صاحبه من الصناع و العمال اذا افسد ثم على ما ذكرنا لا ضمان على المحسن اذا اتلف شيئا ممّا يتعلّق بالمحسن اليه فى طريق احسانه كما اذا اراد اخراج غريق او حريق او تخليص شي‌ء من سبع او افعى او دفع رمح او سيف او سهم او حجر عنه او وجر في حلقه ماء او غذاء او دواء و قد اشرف على الهلاك او قطع منه عضوا خوف سراية السمّ او دفع مفسدا عن ماله و نحو ذلك و امّا اذا دفع شيئا قليلا من نفسه لتخليص مال كثير لغيره بقليل من ماله او بضمان عهدة و اشتغال ذمّة غير متبرع فهما مع عدم امكان الاستيذان ففى الرّجوع و عدمه وجهان اقواهما الثّانى و فيما لو قتل شخصا خطأ او اتلف من آخر شيئا فى طريق احسانه احتمل استقرار

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست