responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11

بما سيجي‌ء فى تحقيق اسباب الاحتياج الى المسائل الاصوليّة

المطلب الثّانى فيما يسمّى دليل العقل باصطلاحهم‌

و هو اقسام اذ لا اطمينان بفهمه؟؟؟

و المهمّ هنا التعرض لاربعة اقسام اذ هى عمدة النّزاع بين الفريقين احدها اصل الاباحة بمعنى مطلق الجواز ثم قد يراد به اباحة الاستعمال فى المستعملات من خصوص الماكولات و المشروبات او مطلق المستعملات فيعمها مع الملبوسات و المفروشات و ما يتعلّق بها او مطلق الاعمال و الانتفاعات ثمّ قد يراد به خصوص مسلوب الرجحان من الطّرفين مع التّعميم فى المتعلّق او التخصيص و يساوى على التّعميم اصل البراءة بالمعنى الاعمّ و على الاوّل يقدم الواجب على الحرام عند التّعارض و لتقديم المستحبّ على المكروه وجه و عليه بالمعنى الآخر تعميما و تخصيصا و عوّلوا المجتهدون و بنوا عليه الاحكام الشرعيّة و المطالب الفقهيّه فيما عدا ما علم من الشّرع اصالة حرمته كمملوك الغير و الوقف الخاص فى غير الاراضى و المياه المتسعة و ما يتعلّق بهما من سموك و نباتات و حصى و ما يخرج من الارض من كمات و نحوها فى وجه و عدا ما فيه تعدّ على انسان او حيوان معتبر دون غيره من المتناهى فى الصّغر و عدا ما يتعلّق بالوطى فى انسان و غيره و ما يتّبعه فى نوع الانسان و لحوم الطّيور و المشكوك فى وقوع تذكيته و ما تعلّق بالعبادات و يجرى فى المشتركات من الاوقاف العامّة و غيرها ما لم تناف جهة الانتفاع المعدّة له و الاستصحاب فيها مردود بتبدل الموضوع و نقل الصّدوق(ره)فيه اجماع الاماميّة و قضت‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست