responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12

به السّيرة المستمرة من زمن الأنبياء السّابقين الى زماننا و سيبقى ذلك الى يوم الدّين و لم تنزل ائمتنا و اصحابهم و نوّابهم من العلماء يطلبون الدّليل من المحرّم و قد استقرّت عليه آراء النّاس قديما و حديثا و غرس فى اذهانهم فلا يتوقفون فى ضروب النّباتات و انواع الافعال و الاوضاع و الحركات و السّكنات لانّ البناء على هذا الاصل كالضّرورى فيما بينهم و يؤيّد ذلك عدم تعرّض العلماء لذكر المباحث فى غير ما أصله التحريم و بذلك ثبت معذورية جهالهم كيف لا و جميع ما يستبيحونه من غير نصّ الا يمكنهم الاستناد فيه الى غير الضّرورتين من سيرة او اجماع لعدم حجّيتهما عندهم و لعدم ثبوتهما فى اكثر الجزئيّات و لا الى الضّرورتين للوجه الاخير مع انّ الضّرورة ان تعلّقت بجميع الافراد لزم ان لا يجوز العدول للعثور على دليل و لم يقل به احد و الّا كان من العمل بالظنّ لاوله الى العلم و هذا غير مقبول عندهم و قد استمر عمل الاخباريّين على ذلك و يؤيّد ذلك ان نسبة الحرام الى الحلال فى غير الاعيان و فيها فيما عدا الحيوان كنسبة المحصور الى غير المحصور فهذا القسم كغيره من كثير من الاقسام الآتية ممّا اختلف فيه علمهم و عملهم و يفيده من الاخبار ما دلّ على حجب القلم عمّا لا يعلم و انّ ما حجب اللّه علمه موضوع و ان كلّ شي‌ء مطلق و حلال حتى تعلم حرمته الى غير ذلك و فيما دلّ من الكتاب و السنّة على انّ مخلوقيّة ما فى الارض‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست