responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 87

..........


«إحداهما»: أن حجية الرواية لا يعتبر فيها أن يكون الناقل ملتفتا إلى معناها فضلا عن أن يكون فقيها لكفاية الوثاقة في حجية نقل الألفاظ المسموعة عن المعصوم(ع) من غير أن يتوقف على فهم المعنى بوجه.

و «ثانيتهما»: أن الراوي لا يعتبر في حجية رواياته أن يصدق عليه عنوان الفقيه، لأنه إذا روى رواية أو روايتين أو أكثر لم يصدق عليه الفقيه و ان كان ملتفتا إلى معناها لضرورة أن العلم بحكم أو بحكمين لا يكفي في صدق الفقيه مع حجية رواياته شرعا.

اللهم إلا أن يقال ان الآية المباركة إذا دلت على حجية الخبر عند صدق الفقيه على ناقله دلت على حجيته عند عدم كون الراوي فقيها لعدم القول بالفصل، إلا أن ذلك استدلال آخر غير مستند الى الآية كيف و قد عرفت أن الآية قد أخذ في موضوعها التفقه في الدين فظهر بما سردناه أن دلالة الآية المباركة على حجية فتوى المجتهد و جواز التقليد أقرب و أظهر من دلالتها على حجية الخبر.

(و أما ثانيا): فلعدم كون التفقه و الاجتهاد في الأعصار السابقة مغايرا لهما في العصور المتأخرة. بل الاجتهاد أمر واحد في الأعصار السابقة و الآتية و الحاضرة.

حيث أن معناه معرفة الاحكام بالدليل و لا اختلاف في ذلك بين العصور.

نعم يتفاوت الاجتهاد في تلك العصور مع الاجتهاد في مثل زماننا هذا في السهولة و الصعوبة حيث أن التفقه في الصدر الأوّل إنما كان بسماع الحديث و لم تكن معرفتهم للأحكام متوقفة على تعلم اللغة لكونهم من أهل اللسان أو لو كانوا من غيرهم و لم يكونوا عارفين باللغة كانوا يسألونها عن الامام(ع) فلم يكن اجتهادهم متوقفا على مقدمات أما اللغة فلما عرفت، و أمّا حجية الظهور و اعتبار الخبر الواحد- و هما الركنان الركينان في الاجتهاد- فلأجل أنهما كانتا عندهم من المسلمات.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست