responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 88

..........


و هذا بخلاف الأعصار المتأخرة لتوقف الاجتهاد فيها على مقدمات كثيرة إلا أن مجرد ذلك لا يوجب التغيير في معنى الاجتهاد، فان المهم مما يتوقف عليه التفقه في العصور المتأخرة إنما هو مسألة تعارض الروايات، الا أن التعارض بين الاخبار كان يتحقق في تلك العصور أيضا و من هنا كانوا يسألونهم(ع) عما إذا ورد عنهم خبران متعارضان إذا التفقه و الاجتهاد بمعنى إعمال النظر متساويان في الأعصار السابقة و اللاحقة و قد كانا متحققين في الصدر الأول. أيضا و من هنا ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا .. [1] و في بعض الاخبار ورد الأمر بالإفتاء صريحا [2] فدعوى أن الفقاهة و الاجتهاد- بالمعنى المصطلح عليه- لا عين و لا أثر له في الأعصار السالفة مما لا وجه له و معه لا موجب لاختصاص الآية المباركة بالحكاية و الاخبار لشمولها الإفتاء أيضا كما عرفت فدلالة الآية على حجية الفتوى و جواز التقليد مما لا مناقشة فيه.

و «منها»: قوله عز من قائل فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ [3] حيث دلت على وجوب السؤال عند الجهل و من الظاهر أن السؤال مقدمة للعمل فمعنى الآية المباركة: فاسألوا أهل الذكر لأجل أن تعملوا على طبق الجواب لا أن المقصود الأصلي هو السؤال في نفسه، لوضوح انه لغو لا اثر له فلا مصحح للأمر به لو لم يكن مقدمة للعمل.

فتدلنا الآية المباركة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم و هو المعبر عنه


[1] المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

[2] كأمره(ع) لأبان بن تغلب حيث قال: اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس .. راجع النجاشي ص 7.

[3] الأنبياء 21: 7.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست