responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 86

..........


و على الجملة أن للآية المباركة دلالات:

«منها»: دلالتها على وجوب التقليد في الأحكام لدلالتها على وجوب التحذر بإنذار الفقيه و هو انما يتحقق بالعمل على إنذاره و فتواه.

و «منها»: دلالتها على وجوب الإفتاء و ذلك لدلالتها على وجوب الإنذار فان الإنذار قد يكون بالدلالة المطابقية. و قد يكون ضمنيا أو بالالتزام، و إفتاء المجتهد بالحرمة أو الوجوب يتضمن الإنذار باستحقاق العقاب عند تركه الواجب أو إتيانه الحرام.

و «منها»: دلالتها على حجية إنذار الفقيه و إفتائه و ذلك لانه لو لم يكن إنذاره حجة شرعا لم يكن أي مقتض لوجوب التحذر بالإنذار لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فوجوب التحذر عند إنذار الفقيه يستلزم حجية الإنذار لا محالة هذا.

و قد يقال: إن الفقاهة و الاجتهاد في الصدر الأوّل غير الفقاهة و الاجتهاد في العصور المتأخرة، لأن التفقه في الأعصار السابقة انما كان بسؤال الاحكام و سماعها عن المعصومين (عليهم السلام)، و لم يكن وقتئذ من الاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه عين و لا أثر، إذا لا دلالة للآية المباركة على حجية إنذار الفقيه بالمعنى المصطلح لتدل على حجية فتواه و انما تدل على حجية النقل و الرواية لأن إنذار الفقيه بالمعنى المتقدم انما هو بنقله الحكم الذي سمعه من مصادره أو بإخباره عن أن الفعل يترتب على ارتكابه أو على عدم ارتكابه العقاب و اين هذا من التفقه بالمعنى المصطلح عليه لأنه أمر آخر يتوقف على اعمال الدقة و النظر و هذه المناقشة و ان أوردها بعض مشايخنا المحققين (قدس اللّٰه أسرارهم) إلا انها مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلك:

(أما أولا): فلان الآية المباركة لمكان أخذها عنوان الفقاهة في موضوع وجوب التحذر ليست لها أية دلالة على حجية الخبر و الرواية من جهتين:

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست