responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 47

..........


المصلحة القائمة بالواجب الواقعي، و حيث أنها باقية بحالها و لم تستوف على الفرض فلا بد من الإتيان بالواجب الواقعي بعد ذلك إعادة أو قضاء و من هنا قلنا إن السببية- بهذا المعنى- غير منافية للطريقية و لا مستلزمة للقول بالاجزاء.

و أما إذا كانت السببية في الأحكام التكليفية بمعنى كون الأمارة سببا لسلب المصلحة عن التمام و انصرافها إلى ما أدت الأمارة إلى وجوبه بان تكون الأمارة القائمة على وجوب القصر- في المثال- موجبة لسلب المصلحة عن التمام و صرفها إلى القصر. أو كانت السببية بمعنى كون الأمارة موجبة لحدوث مصلحة في المؤدى بها يتدارك مصلحة الواجب الواقعي الفائتة عن المكلف على الفرض.

فلم يتصور فيها انكشاف الخلاف بل لا بد من الالتزام فيها بالأجزاء، فإن قيام الامارة على الخلاف حينئذ من باب التبدل في الموضوع كما عرفته في الأحكام الوضعية، إذ المصلحة في القصر انما هي بالإضافة إلى من قامت الحجة عنده على وجوبه كما أن الموضوع لتحقق المصلحة في الإتمام إنما هو من قامت الحجة عنده على وجوب التمام و قد كان المكلف قبل قيام الامارة عنده على وجوب التمام مندرجا في الموضوع الأوّل و اندرج في الثاني بعد قيام الامارة على وجوبه.

هذا بناء على الصرف. و أما على التدارك فالأمر أيضا كذلك لان المكلف لم يفته شيء من المصلحة- على ذلك- سواء انكشف الخلاف في الوقت أو في خارجه هذا كله بناء على السببية في الطرق و الأمارات.

و أمّا على القول الآخر و هو كون الحجج و الأمارات معتبرة من باب الطريقية- كما هو الصحيح- حيث أن حجية الطرق و الأمارات في الشريعة المقدسة ليست تأسيسية و جعلية و إنما هي إمضائية- في الجميع- بمعنى أن أية أمارة كانت معتبرة عند العقلاء على ما استكشفنا من سيرتهم قد أبقاها الشارع على حجيتها و امضى اعتبارها. و العقلاء انما كانوا يعاملون مع بعض الأشياء معاملة العلم و القطع من

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست