responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 46

..........


فإذا أدى اجتهاده- مثلا- إلى أن المعاطاة مفيدة للملكية اللازمة ثم قامت عنده الأمارة على أنها لا تفيد إلا الإباحة لاشتراط الصيغة في البيع كانت الأمارة القائمة على كون المعاطاة مفيدة للملك موجبة لحدوث مصلحة في الحكم بالملكية اللازمة في المعاطاة كما أنها إذا قامت على الإباحة أوجبت حدوث مصلحة في الحكم بالإباحة بسببها و معه لا معنى لانكشاف الخلاف في الأحكام الوضعية إذ المصلحة في الحكم بالملكية إنما تحققت بقيام الحجة على أن المعاطاة تفيد الملكية، كما أن المصلحة في الحكم بالإباحة كذلك إذا ما معنى انكشاف الخلاف في مثلها؟ فان ذلك من باب التبدل في الموضوع كتبدل الحاضر مسافرا أو العكس.

إذ المجتهد قبل أن تقوم عنده الأمارة على الإباحة- مثلا- كان ممن قامت عنده الحجة على حصول الملكية بالمعاطاة و هو موضوع لاتصاف الحكم بالملكية بالصلاح، و ليس هذا من انكشاف الخلاف في شيء و على ذلك لا مناص من الالتزام فيها بالاجزاء.

و أمّا الأحكام التكليفية فإن كانت السببية فيها بمعنى أن قيام الأمارة من الأسباب الموجبة لحدوث المصلحة في الفعل الذي أدت الأمارة إلى وجوبه- مثلا- من غير أن تكون موجبة لانسلاخ الواقع عن مصلحته و انصراف المصلحة إلى المؤدّي. بل مع بقاء الواقع على مصلحته تتولد مصلحة أخرى فيما دلت الأمارة على وجوبه فالالتزام بها- بهذا المعنى- لا ينافي الطريقية بوجه و غاية الأمر أن الأمارة تدل على أن مصلحة أخرى متحققة في شيء آخر أيضا.

إذا يتحقق فيها انكشاف الخلاف لأن الأمارة المؤدية إلى وجوب القصر على المكلف في مورد و إن كانت موجبة لحدوث مصلحة فيه حقيقة إلا أن مصلحة الواقع أعنى وجوب التمام باقية بحالها فلو قامت الحجة عند المكلف بعد ذلك على وجوب التمام انكشف أن المكلف العامل بالأمارة إنما استوفى مصلحة أخرى غير

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست