responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 48

..........


حيث كونهما منجزين على تقدير الإصابة و معذرين على تقدير الخطاء و هو معنى الطريقية و الكاشفية، و ليس عند العقلاء طريق اعتبروه من باب السببية اى لكونه سببا لإيجاد مصلحة في المؤدى ليمضيها الشارع كذلك و يبقيها بحالها، كما أن الشارع لم يعتبر حجية الحجج و الأمارات تأسيسا ليتوهم أنها صارت حجة من باب السببية عند الشارع، إذا ليست من السببية عين و لا أثر في شيء من الطرق، و اعتبارها إنما هو من باب المنجزية و المعذرية- أى الطريقية- فحسب.

فهل مقتضى القاعدة في موارد تبدل الرأي أو العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر متخالفين في الفتوى أو غير ذلك من الموارد التي يجمعها انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية هو الاجزاء إلّا فيما دل الدليل على عدمه، أو أن القاعدة تقتضي وجوب الإعادة أو القضاء و عدم الإجزاء في الأحكام الظاهرية إلا أن يدل عليه دليل؟

فنقول: قبل الشروع في تحقيق المسألة أن كلامنا في أن العمل على طبق الاجتهاد السابق أو فتوى المجتهد الأوّل مجزئ عن الواقع عند انكشاف الخلاف إنما هو في الموارد التي لو علمنا فيها بمخالفة العمل المأتي به على طبق الحجة السابقة مع الواقع لوجبت إعادته أو قضائه. و أمّا الموارد التي لا يجب فيها الإعادة و لا القضاء حتى مع العلم بالمخالفة فهي خارجة عن محل الكلام.

و ذلك كما إذا صلى من دون سورة معتقدا أن فتوى مجتهده ذلك ثم علم أن فتواه وجوب السورة في الصلاة فإنه لا تجب عليه إعادة صلاته أو قضائها لحديث لا تعاد [1] حتى فيما إذا كان عمله على خلاف فتوى كل من المجتهد السابق و المجتهد


[1] و هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر(ع) قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود. المروية في ب 3 من أبواب الوضوء و 1 من أبواب أفعال الصلاة و غيرهما من الأبواب المتعددة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست