responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 394

(مسألة 58) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره (1) ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الاولى و إن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبين له خطاؤه في النقل فإنه يجب عليه الاعلام.


و الدليل، و معه لو قدمنا العمل بالحجة على الحكم استلزم ذلك تخصيص المورد و هو أمر غير جائز.

و يدفعه: مضافا إلى أن المقبولة ضعيفة سندا و لا دلالة لها على الأمارية و ترتيب أثر الواقع لأنها إنما تدل على تقدم حكم الحاكم قضاء للتخاصم أن جعل الامارة و الطريق مع العلم بالخلاف أمر لا معنى له و ما معنى كون الحكم حجة و طريقا مع القطع بكونه مخالفا للواقع؟! و كيف يمكن الالتزام بوجوب قبوله و حرمة رده مع العلم بأنه خلاف ما أنزله اللّٰه سبحانه!! ثم إن هذا كله في موارد الترافع و الخصومات الأعم من الشبهات الحكمية و الموضوعية. و هل ينفذ حكم الحاكم و يحرم نقضه في غير موارد الترافع أيضا كثبوت الهلال و نصب القيم و المتولي و نحوها؟ يأتي عليه الكلام في المسألة الثامنة و الستين ان شاء اللّٰه و نبين هناك أنه لا دليل على نفوذ حكم الحاكم في غير موارد الترافع فليلاحظ

تبدل الرأي بعد نقل الفتوى:

(1) أو أن المجتهد افتى بشيء ثم تبدل رأيه- كما تعرض له في المسألة التاسعة و الستين- فهل يجب على الناقل أو المجتهد نفسه إعلام المقلدين و من سمع منه الفتوى الأولى أو لا يجب؟

و ذلك فان المجتهد قد يفحص عن أدلة المسألة و مداركها- بالمقدار اللازم في الاجتهاد- كما لو فحص عنها في مظانها و الأبواب المناسبة لتلك المسألة و لا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست