responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 395

..........


يظفر بما يدله على الحرمة أو الوجوب و من هنا يفتي في المسألة بالجواز، و يقف بعد ذلك في غير الباب المناسب لها على ما يدله على الحرمة أو الوجوب فيضطر بذلك الى العدول عن فتواه الاولى بالجواز.

و أحسن مثال لتلك الكبرى مسألة حرمة تمكين الزوجة الحائض زوجها من نفسها فان قوله عز من قائل فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ [1] خطاب للأزواج و الاخبار الدالة على حرمة وطء الحائض- في الأبواب المناسبة لها- كلها يختص بهم فمن فحص عن حرمة وطء الحائض لا يعثر في الأبواب المناسبة لها على دليل يدل على الحرمة بالإضافة إلى الزوجة لاختصاص الأدلة بالزوج، و من هنا وقع الكلام في أن الحائض هل يجوز أن تمكن زوجها من نفسها كما إذا أراد الوقاع عصيانا- من غير ناحية الإعانة على الإثم- أو كان زوجها مجنونا أو غير بالغ حتى يخرج عن شبهة الإعانة على الإثم. لعدم حرمة الوطء بالإضافة إليها أو لا يجوز؟ فالمجتهد الفاحص عنها في مظانها لا يكاد تصله الحرمة بالإضافة إلى الزوجة و معه يفتي بجواز تمكينها.

إلا انه إذا عثر في أبواب العدد على باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تزوج، و لم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر [2] و رأى الأخبار الدالة على حرمة التمكين على الحائض من نفسها اضطر إلى العدول و الإفتاء بالحرمة في المسألة فهل في تلك الموارد المذكورة يجب على المجتهد أو ناقل الفتوى السابقة أعلام من سمع منه الفتوى الاولى بعد العدول أو لا يجب؟

و الصحيح عدم وجوب الاعلام لعدم دلالة الدليل عليه و الوجه فيه: أن المقلد السامع للفتوى الاولى و ان كان يقع في مخالفة الواقع من جهة أخبار المجتهد


[1] البقرة 2: 222.

[2] راجع ب 16 من أبواب العدد من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست